ابن إدريس الحلي
268
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج قال الجوهري في كتاب الصحاح : الكفئ النظير ، وكذلك الكفء والكفؤ على فُعل وفعول ، والمصدر الكفاءة بالفتح والمد ( 1 ) . فعندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : الإيمان ، واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها ، ولا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنائع . والأولى أن يقال : إنّ اليسار ليس بشرط في صحّة العقد ، وإنّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسراً بنفقتها ، ولا يكون العقد باطلاً بل الخيار إليها ، وليس كذلك خلاف الإيمان الّذي هو الكفر ، إذا بان كافراً فإنّ العقد باطل ، ولا يكون للمرأة الخيار ، كما كان لها في اليسار ، فليلحظ ذلك ويتأمل ، فقد يوجد في كثير من الكتب المصنّفة إطلاق ذلك ، وانّ الكفاءة المعتبرة في صحّة النكاح عندنا أمران : الإيمان والنفقة ، وتحريره ما ذكرناه وبيّناه . فعلى هذا التحرير يجوز للعجمي أن يتزوّج بالعربية ، وللعامي أن يتزوّج بالهاشمية ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوّج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم
--> ( 1 ) - الصحاح 1 : 68 .